تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هق)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَجُلٌ فَغَشِىَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسَكٍ، فَقُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟، قَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ، قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟، قَالَ: جَزُورٌ. (١)

(١) (هق) ٩٥٨٦، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٤١، وقال: لكن رجح البيهقي الأول - يعني قول ابن عباس للمرأة: أَهْرِيقِي دَمًا - فقال: (ولعل هذا أشبه). أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٢ · ص ١١٦