تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(جة)، وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟، قَالَ: " نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (١) " (٢)

(١) قال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ح٣٠٧٤: في قوله ﷺ (عليهن جهاد لا قتال فيه) وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله: (عليهن) إنه واجب، إذ غير جائز أن يقال: (على المرء) ما هو تطوع غير واجب. أ. هـ

(٢) (جة) ٢٩٠١، (حم) ٢٥٣٦١، انظر الإرواء (٩٨١)، المشكاة (٢٥٣٤)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٢ · ص ١٠٥