تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خم)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، فَقَالَ: " السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ - ﷺ - سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " (ضعيف) (١)

(١) قال الألباني في الإرواء ١١١٥: ضعيف بهذا اللفظ، أورده البخاري معلقا في (باب صلى النبي ﷺ أسبوعه ركعتين) ثم قال: (وقال إسماعيل بن أمية قلت: للزهري: فذكره.

وقال الحافظ في (الفتح): (وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال: حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه).

ويُغني عنه حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ: (قدم رسول الله - ﷺ - فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٩٠