اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَاف
(حم)، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ) (١) (الْأَسْوَدَ) (٢) (أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ، فَقَالَ: أَمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -؟، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَهُ) (٣) (يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟) (٤) (قُلْتُ: لَا) (٥) (قَالَ: أَفَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَانْفُذْ عَنْكَ (٦» (٧).
(١) (حم) ٢٥٣، وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص١٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (حم) ٣١٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٣) (حم) ٢٥٣
(٤) (حم) ٣١٣
(٥) (حم) ٢٥٣
(٦) قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما العلة فيهما، فنرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، فكانا كسائر البيت. (هق) ٩٠٢٤
(٧) (حم) ٣١٣، (عب) ٨٩٤٥، (يع) ١٨٢، (هق) ٩٠٢٤