تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُولَى

(خ م)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ (١) " (٢)

(١) قلت: في هذا الحديث دليل على أن الرَّمَل أصبح غير مختص بمجرد إظهار القوة لمشركي مكة كما في عمرة القضاء، لأنه عندما حج النبي ﷺ لم يكن في مكة مشرك. ع

(٢) (خ) ١٥٣٧، ١٥٣٨، (م) ٢٣١ - (١٢٦١)، (س) ٢٩٤١، (حم) ٦٠٨١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٥٨