(خ م)، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (١) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (٢» (٣).
(١) (م) ٢٠٤ - (١٢٤٢)، (خ) ١٤٩٢، (حم) ٢١٥٨
(٢) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج ٥ / ص ٣٦٧)
(٣) (خ) ١٦٠٣، (حم) ٢١٥٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٩٤