تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: (تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلْتُهُ) (١) (عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ (٢» (٣).

(١) (م) ٢٠٤ - (١٢٤٢)، (خ) ١٤٩٢، (حم) ٢١٥٨

(٢) أَيْ: مُشَارَكَة فِي دَم أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ الشَّيْء الْوَاحِد عَنْ جَمَاعَة. فتح الباري (ج ٥ / ص ٣٦٧)

(٣) (خ) ١٦٠٣، (حم) ٢١٥٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٤٩٤