تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يَجِب عَلَيْهِ بِالتَّمَتُّعِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١)

(م د)، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بيُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (" فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ) (٢) (فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا) (٣) (وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا) (٤) (وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ ") (٥)

(١) [البقرة/١٩٦]

(٢) (م) ٣٥٤ - (١٣١٨)

(٣) (م) ٣٥٥ - (١٣١٨)، (س) ٤٣٩٣، (د) ٢٨٠٧، (حم) ١٤٣٠٤

(٤) (د) ٢٨٠٧

(٥) (م) ٣٥٤ - (١٣١٨)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٤٩٢