(خ م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى عَائِشَة - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (١) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (٢) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (٣) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (٤) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (٥) (فَاغْتَسِلِي) (٦) وَ(انْقُضِي رَأسَكِ (٧) وَامْتَشِطِي (٨) وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ) (٩) (وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَحُجِّي) (١٠) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا تُصَلِّي) (١١) (حَتَّى تَطْهُرِي (١٢» (١٣) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ") (١٤)
(١) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥، (حم) ١٤٩٨٥
(٢) (خ) ١٤٨٥، (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(٣) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥، (حم) ١٤٩٨٥
(٤) (خ) ٢٩٩
(٥) (خ) ١٤٨٥، (م) ١٣٦ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥، (حم) ١٤٩٨٥
(٦) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥، (حم) ١٤٩٨٥
(٧) النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر.
(٨) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ
(٩) (خ) ٣١٠، (حم) ١٤٣٦٢
(١٠) (حم) ١٤٣٦٢، (د) ١٧٨٥، (م) ١٣٦ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١١) (د) ١٧٨٥، (خ) ٢٩٩
(١٢) فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - ﷺ - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع
(١٣) (خ) ٢٩٩
(١٤) (خ) ١٤٨٥، (م) ١٢٣ - (١٢١١)