تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟، قَالَ: مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ؟، قَالَ: تَأمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ نَهَى [عَنْهَا] (١) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (٢) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - "، فَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَا هُمَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ. (٣)

(١) (مش) ٩٤٨

(٢) قوله: "وَقَدْ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" قال السندي: لم يشتهر نهيُ أبي بكر عنه أصلًا، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقًا، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام.

وقوله: "وأعلم به" لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق. أ. هـ مسند أحمد ط الرسالة (٤/ ١٣٣)

(٣) (حم) ٢٢٧٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٤٧٢