(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ (١). (٢)
(١) قال الشيخ الألباني في الضعيفة حديث ٢٨٨: واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة. أ. هـ
(٢) (ط) ٨٨٩، (هق) ٩١٨٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٣٣٣