(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. (١)
(١) (ط) ٨٨٤، (هق) ٩٩٤٦، (ش) ١٥٤٠٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٣١٠