تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ مِنْ الْإِحْرَام

كَيْفِيَّةُ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَام

(خ س جة د حم)، قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: (إنَّ النَّبِيِّ - ﷺ - سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ) (١) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (٢) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (٣) (فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - ﷺ - عَلَى الْمَرْوَةِ) (٤) (قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) (٥) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ") (٦) (قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟، قَالَ: " الْحِلُّ كُلُّهُ) (٧) (مَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطِّيبُ، وَالثِّيَابُ) (٨) (وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً "، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟) (٩) وفي رواية: (فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هو الْحَجُّ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِالْحَجِّ، وَلَكِنَّهَا عُمْرَةٌ) (١٠) (اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) (١١) (إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، وَهِيَ عُمْرَةٌ) (١٢) (افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ") (١٣) قَالَ جَابِرٌ: (فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ (١٤) وَقَصَّرُوا (١٥) إِلَّا النَّبِيَّ - ﷺ - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) (١٦) (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا) (١٧) (وَسَطَعَتْ الْمَجَامِرُ) (١٨) (وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ) (١٩) (وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ) (٢٠) (وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا "، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مُحَرِّشًا (٢١) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) (٢٢) (فَقَالَتْ: " إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا "، فَقَالَ: " صَدَقَتْ صَدَقَتْ) (٢٣) (أَنَا أَمَرْتُهَا ") (٢٤)

(١) (س) ٣٧٦٦

(٢) (خ) ١٦٠٦

(٣) (خ) ١٤٧٠

(٤) (جة) ٣٠٧٤

(٥) (حم) ١٤٤٨٠، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٦) (د) ١٩٠٥، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (جة) ٣٠٧٤

(٧) (م) ١٣٨ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥، (حم) ١٤١٤٨

(٨) (خ) ١٤٧٠، (م) ١٤١ - (١٢١٦)

(٩) (م) ١٤٣ - (١٢١٦)، (خ) ١٤٩٣

(١٠)، (حم) ٢٣٦٠، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٩٨٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(١١) (م) ٢٠٣ - (١٢٤١)، (د) ١٧٩٠، (حم) ٢١١٥

(١٢) (د) ١٧٩١

(١٣) (م) ١٤٣ - (١٢١٦)، (خ) ١٤٩٣

(١٤) فِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص؛ لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاس كُلّهمْ) أَيْ مُعْظَمهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)

(١٥) قَصَّرُوا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر، فَكَانَ التَّقْصِير هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر. وَالله أَعْلَم. شرح النووي

(١٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤

(١٧) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)

(١٨) (حم) ٤٨٢٢، (ش) ١٥٧٨٦، (طل) ١٦٧٦، (يع) ٥٦٩٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(١٩) (م) ١٤٢ - (١٢١٦)، (حم) ١٤٢٧٦

(٢٠) (م) ١٣٦ - (١٢١٣)، (د) ١٧٨٥

(٢١) التَّحْرِيش: الْإِغْرَاء، وَالْمُرَاد هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)

(٢٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (س) ٢٧١٢، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤

(٢٣) (د) ١٩٠٥، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (س) ٢٧١٢، (جة) ٣٠٧٤

(٢٤) (س) ٢٧١٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٣٠