جَوَازُ التوكيل في الذبح
(خز)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ يَعْنِي بَدَنَةَ (١) فَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (٢) " (٣)
(١) فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَكْثِير الْهَدْي وَكَانَ هَدْي النَّبِيّ - ﷺ - فِي تِلْكَ السَّنَة مِائَة بَدَنَة، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ذَبْح الْمُهْدِي هَدْيه بِنَفْسِهِ، وَجَوَاز الِاسْتِنَابَة فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ النَّائِب مُسْلِمًا.
(٢) (مَا غَبَرَ) أَيْ: مَا بَقِيَ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر، وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
وفيه جواز التوكيل في الذبح.
(٣) (خز) ٢٨٩٢، (خ) ١٦٩٣، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (ت) ٨١٥، (جة) ٣٠٧٦