تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س حم)، وَعَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضي الله عنه -: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟، أَوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِيِّ؟، فَقَالَ: " قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (١) (وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ " - وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ -) (٢) (فَقَالَ: " أَرْبَعٌ) (٣) (لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ وفي رواية: (وَالْعَجْفَاءُ) (٤) الَّتِي لَا تُنْقِي (٥) "، فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ) (٦).

(١) (حم) ١٨٦٨٩، (س) ٤٣٦٩، (د) ٢٨٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) (س) ٤٣٧١، (د) ٢٨٠٢

(٣) (س) ٤٣٦٩

(٤) (س) ٤٣٧١، (ت) ١٤٩٧

الْعَجْفَاءُ: أَيْ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا تَسْمَنُ.

(٥) الَّتِي لَا تُنْقِي أَيْ: فَلَا يَصِيرُ فِيهَا نِقْيٌ بِكَسْرِ النُّونِ، أَيْ مُخٌّ.

(٦) (حم) ١٨٦٨٩، (س) ٤٣٧١، (ت) ١٤٩٧، (د) ٢٨٠٢، (جة) ٣١٤٤، (حم) ١٨٥٣٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١١٤٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٢٧١