تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ عِنْدَ الرَّمْي

(م د جة)، قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: (" فَرَمَاهَا) (١) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (٢) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (٣) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (٤) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (٥) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (٦» (٧)

(١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (س) ٣٠٥٤، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤

(٢) (د) ١٩٠٥، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (س) ٣٠٥٤، (جة) ٣٠٧٤

(٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥، (س) ٣٠٥٤، (جة) ٣٠٧٤

(٤) (جة) ٣٠٧٤، (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (س) ٣٠٥٤، (د) ١٩٠٥

(٥) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧)، (د) ١٩٧١

(٦) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - ﷺ - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.

وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)

(٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨)، (د) ١٩٠٥، (جة) ٣٠٧٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣١ · ص ٢٤٤