وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر
(س حم)، وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى) (١) (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ (٢» (٣)
(١) (س) ٣٠٦٣، (م) ٣١٤ - (١٢٩٩)، (د) ١٩٧١، (حم) ١٥٣٢٦
(٢) قال الألباني في حجة النبي ص٨٠: هناك رخصة بالرمي في يوم النحر بعد الزوال، ولو إلى الليل، فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى، والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي - ﷺ - يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟، قال: " اذبح ولا حرج "، قال: رميت بعدما أمسيت، فقال: " لا حرج ". رواه البخاري وغيره.
وإلى هذا ذهب الشوكاني، ومن قبله قال ابن حزم في " المحلى ": إنما نهى النبي - ﷺ - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر، وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى، وهذا يقع على الليل والعشي معا "،
فاحفظ هذه الرخصة، فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول - ﷺ - المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج، بزعم الضرورة.
(٣) (حم) ١٥٣٢٦، (م) ٣١٤ - (١٢٩٩)، (س) ٣٠٦٣، (د) ١٩٧١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.