(ت)، وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ يسار المكي قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَلَمْ يَصُمْهُ "، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَلَمْ يَصُمْهُ (١). (٢)
(١) تكملة الحديث: " وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ "، قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح٧٧٤: هذه الجملة ليست صحيحة عن ابن عمر، وقد صح عن ابن عمر نهيه عن صوم يوم عرفة. أ. هـ
(٢) (ت) ٧٥١، (حم) ٥٠٨٠، (ن) ٢٨٣٨، (حب) ٣٦٠٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣١ · الصفحة ١٥٧