تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

(قط)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " (١)

(١) (قط) ج٢/ص٩٦ ح٧، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٨٤، الصحيحة: ٨٧٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٩٩