مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار
(قط)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " (١)
(١) (قط) ج٢/ص٩٦ ح٧، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٣٥٨٤، الصحيحة: ٨٧٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٩٩