تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(س د)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ، فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (١) وفي رواية: (أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ") (٢)

(١) (س) ٢٤٥٣، (ت) ٦٢٣، (د) ١٥٧٦، (جة) ١٨٠٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٥٤

(٢) (س) ٢٤٥١، (هق) ٧٠٧٨

الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن، وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٧٦