تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنْوَاعُ الزَّكَاة

زَكَاةُ الْمَال

زَكَاةُ الذَّهَب

مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

(د)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " (١)،

(١) (د) ١٥٧٣، (هق) ٧٣٢٥، (الضياء) ٥٢٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٥٤