(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (١) (بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (فِي وَسَطِ رَأسِهِ (٣» (٤) (مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (٥) ") (٦)
(١) (خ) ١٧٣٨، (م) ٨٧ - (١٢٠٢)، (س) ٢٨٤٥، (د) ١٨٣٥، (حم) ٢٢٤١٦
(٢) (م) ٨٨ - (١٢٠٣)، (خ) ٥٦٩٩، (س) ٢٨٤٥، (د) ١٨٣٥، (حم) ٢٢٤١٦
(٣) وفي رواية (د) ٢١٠٢: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي الْيَافُوخِ)، وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٤٩١)
(٤) (خ) ٥٣٧٣، (م) ٨٨ - (١٢٠٣)، (س) ٢٨٥٠، (حم) ٢٢٤١٦، (حب) ٣٩٥٣
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (٢/ ٣٣٨): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه، ويحتجم فى رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني) (٣/ ٣٠٦)، ولكنه قال: " وعليه الفدية "، وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (٧/ ٢٥٧) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر - ﷺ - أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك، وكان - ﷺ - كثير الشعر، وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ، انظر (حجة النبي) ص٢٧
(٦) (حم) ٣٥٢٣، (خ) ٥٣٧٤، (د) ١٨٣٦