اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة
(د س جة حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ) (١) (فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (٢» (٣) (رُبُعَ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا) (٤) (وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ) (٥) (حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) (٦) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ) (٧) (فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ) (٨) (وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) (٩) (فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ) (١٠) (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ") (١١)
(١) (جة) ١٧٩٠، (س) ٢٤٧٧، (د) ١٥٧٤، (حم) ١٢٦٨
(٢) الرِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، هِيَ: الْوَرِقُ، وَهُوَ كُلُّ الْفِضَّةِ، وَقِيلَ: الدَّرَاهِمُ المضروبة خَاصَّةً. (المجموع)
(٣) (حم) ١٢٣٢، (ت) ٦٢٠، (د) ١٥٧٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(٤) (جة) ١٧٩٠، (ت) ٦٢٠، (د) ١٥٧٤، (حم) ٧١١
(٥) (د) ١٥٧٤، (ت) ٦٢٠، (حم) ٧١١
(٦) (د) ١٥٧٢
(٧) (س) ٢٤٧٨، (حم) ٩١٣
(٨) (د) ١٥٧٤، (ت) ٦٢٠
(٩) (د) ١٥٧٣، (س) ٢٤٧٧، (حم) ٧١١
(١٠) (د) ١٥٧٢، (هق) ٧٣١٢
(١١) (د) ١٥٧٣، (هق) ٧٣٢٥، (الضياء) ٥٢٨