(هق)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَبْصَرَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَدِ اسْتَظَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ: أَضْحِ (١) لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ. (٢)
(١) أَيْ ابْرُزْ لِلشَّمْسِ.
(٢) (هق) ٨٩٧٤، (ش) ١٤٢٥٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٠١٦
وقال الألباني في حجة النبي ص٣٠: فلعل ابن عمر لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور، وإلا فما أنكره وهو عين ما فعله رسول الله - ﷺ - ولذلك قال البيهقي: (هذا موقوف، وحديث أم الحصين صحيح)، يعني: فهو أولى بالأخذ به، وترجم له بقوله: (باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه)، وقول شيخ الإسلام: " والأفضل للمحرم أن يُضْحي لمن أحرم له كما كان النبي - ﷺ - وأصحابه يحجون " فيه نظر بَيِّن لا يخفى على القارئ. أ. هـ