(ط)، وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. (١)
(١) (ط) ٥٨١، (عب) ٧٠٢٩، (هق) ٧١٤٧، وإسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٤٣