(هق)، وَعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَتِ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ، إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلَثَّمُ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ. (١)
(١) (هق) ٨٨٣٢، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٢٣، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (٤٠/ ٢٢): إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٤٢١