تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

(خ س)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - ﷺ -: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ") (١) (بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (٢) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ، إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (٣) عَلَى الْجِلْدِ (٤» (٥)

(١) (س) ٢٧٤٠، (خ) ١٤٧٠، (م) ١٢٥ - (١٢١١)

(٢) قال الألباني في حجة النبي ص٩٤: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين، باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا، وقد غلط في هذا كثير من العوام، يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا، بل كونه مخيطا مطلقا، وهذا ليس بصحيح، بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان، كالقميص والفنيلة، والجبة، والصدرية، والسراويل، وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه، ولو بنسج، وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه، أو خيط لوجود الشق فيه، فهذا جائز ". أ. هـ

(٣) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ، يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب، وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح)

(٤) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات، خلافا لما يظنه كثير من الناس، وهذا بخلاف نية الإحرام، فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة، وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ

(٥) (خ) ١٤٧٠، (هق) ٨٧٣١.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٤١١