زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم
(ش)، وَعَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الْمَظْنُونُ وفي رواية: (الْظَّنُونُ) (١) أَيُزَكِّيهِ، فَقَالَ: إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ. (٢)
(١) (هق) ٧٤١٢، وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَوْلُهُ (الظَّنُونُ) هُوَ: الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا، كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ.
(٢) (ش) ١٠٢٥٦، (الأموال لأبي عبيد) ١٢٢٠، (هق) ٧٤١٢، وصححه الألباني في الإرواء: ٧٨٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٨