(ش)، وَعَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ، فَقَالَ: هَلْ عُتِقْت؟، قُلْت: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا (١). (٢)
(١) وفيه جواز قسمة أموال الزكاة على مصارفها بشكل فردي دون الإمام. ع
(٢) (ش) ١٠٢٣٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٧٨٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٥