تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

(خ م ت حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (١) قَالَ: (انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (٢) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ - ﷺ - شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (٣)؟) (٤) وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُسِرُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: فَغَضِبَ) (٥) (عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) (٦) (وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) (٧) (مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ) (٨)

وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً) (٩)

وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (١٠) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (١١» (١٢)

وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -) (١٣)

وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (١٤) صَحِيفَةً) (١٥) (فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا) (١٦) (فِيهَا: " الدِّيَاتُ (١٧) عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (١٨) (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (١٩» (٢٠) (وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ) (٢١) (وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (٢٢» (٢٣) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ) (٢٤) (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ) (٢٥) (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ) (٢٦) (فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (٢٧) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢٨) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٢٩» (٣٠) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٣١» (٣٢) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (٣٣) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٣٤) وَمُتَسَرِّيهِمْ (٣٥) عَلَى قَاعِدِهِمْ (٣٦» (٣٧) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (٣٨) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (٣٩) وفي رواية: (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) (٤٠) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٤١» (٤٢) (وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ) (٤٣) (تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (٤٤) (لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا) (٤٥) (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ (٤٦» (٤٧) وفي رواية: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) (٤٨) (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ) (٤٩) وفي رواية: (لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ") (٥٠)

(١) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب)، الطبقة: ٢ من كبار التابعين، الوفاة: بعد ٨٠ هـ، روى له: خ م د س جة.

(٢) هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر، حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ.

وَكَانَ شَهْمًا، مُطَاعًا، زَعِرًا (شرسا، سيء الخُلُق)، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ، شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِيًا عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْمًا، فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْدًا لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلًا.

وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٤)

(٣) إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ - ﷺ - بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح١١١)

(٤) (س) ٤٧٣٤، (م) ٤٣ - (١٩٧٨)، (د) ٤٥٣٠

(٥) (م) ٤٣ - (١٩٧٨)

(٦) (س) ٤٤٢٢، (م) ٤٣ - (١٩٧٨)

(٧) (خ) ٢٨٨٢، (ت) ١٤١٢، (س) ٤٧٤٤، (حم) ٥٩٩

(٨) (س) ٤٤٢٢، (م) ٤٣ - (١٩٧٨)، (حم) ٨٥٥

(٩) (م) ٤٥ - (١٩٧٨)، (حم) ١٢٩٧

(١٠) مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط، فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار.

(١١) (الصَّحِيفَة): الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري

(١٢) (جة) ٢٦٥٨، (خ) ٢٨٨٢، (ت) ١٤١٢، (س) ٤٧٤٤، (حم) ٥٩٩

(١٣) (خ) ١٧٧١

(١٤) الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد، شِبْه الْجِرَاب، يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(١٥) (س) ٤٧٤٦

(١٦) (س) ٤٧٤٥

(١٧) الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا، وَمَقَادِيرُهَا، وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري

(١٨) (جة) ٢٦٥٨، (خ) ٢٨٨٢، (س) ٤٧٤٤، (حم) ٥٩٩

(١٩) أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ.

(٢٠) (خ) ٢٨٨٢، (ت) ١٤١٢، (س) ٤٧٤٤، (حم) ٥٩٩

(٢١) (خ) ٣٠٠١، (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (ت) ٢١٢٧

(٢٢) (عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ.

و(ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة.

لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة، وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح: " الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر "

وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف، وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد، لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة، فَغَيْر جَيِّد، لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ، الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا، يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا، يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة.

وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح، صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته، وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ، وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة.

وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا، إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ، يُسَمَّى ثَوْرًا، قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (٤/ ٤١٨)

(٢٣) (خ) ٦٣٧٤، (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (ت) ٢١٢٧، (حم) ٦١٥

(٢٤) (د) ٢٠٣٤، (حم) ١٠٣٧، (خ) ١٧٧١

(٢٥) (د) ٢٠٣٥، (حم) ٩٥٩، انظر الصحيحة: ٢٩٣٨

(٢٦) (د) ٤٥٣٠، (س) ٤٧٣٤

(٢٧) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (خ) ٣٠٠١، (ت) ٢١٢٧، (د) ٢٠٣٤

(٢٨) أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص، يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص، يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ، وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ، وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ، وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا، وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا، وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٢٩) أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٣٠) (س) ٤٧٣٤، (د) ٤٥٣٠، (حم) ٩٩٣

(٣١) الذِّمَّة: الْأَمَان، وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا، لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ، وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا، حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ اِمْرَأَة، أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا، أَوْ نَحْو ذَلِكَ، فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (١٠/ ٥١)

(٣٢) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (خ) ٣٠٠١، (ت) ٢١٢٧، (س) ٤٧٣٤

(٣٣) أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٣٤) أَيْ: ضَعِيفهمْ، قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة، يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٣٥) أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (١٠/ ٥١)

(٣٦) مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ، فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا، كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة، لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم، فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة، لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرُهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٣٧) (د) ٤٥٣١، (جة) ٢٦٨٣، (هق) ١٥٦٩١، (الأموال لأبي عبيد) ٨٠٣

(٣٨) (خ) ٦٣٧٤، (م) ٤٦٨ - (١٣٧٠)، (د) ٢٠٣٤، (حم) ١٠٣٧

(٣٩) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة، فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٤٠) (خ) ٢٨٨٢، (س) ٤٧٤٤، (جة) ٢٦٥٨، (حم) ٥٩٩

(٤١) أَيْ: لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك أَيْ: لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٥١)

(٤٢) (د) ٤٥٣٠، (س) ٤٧٤٥، (جة) ٢٦٦٠، (حم) ٩٩٣، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٢٠٩

(٤٣) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (ت) ٢١٢٧، (حم) ٦١٥

(٤٤) (خ) ١٧٧١، (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (ت) ٢١٢٧، (د) ٢٠٣٤

(٤٥) (م) ٤٦٧ - (١٣٧٠)، (خ) ١٧٧١

(٤٦) قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمَنَار جَمْع مَنَارَة، وَهِيَ الْعَلَامَة تُجْعَل بَيْن الْحَدَّيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ١١٧)

(٤٧) (م) ٤٥ - (١٩٧٨)، (س) ٤٤٢٢، (حم) ٨٥٥

(٤٨) (م) ٤٣ - (١٩٧٨)

(٤٩) (م) ٤٤ - (١٩٧٨)، (س) ٤٤٢٢، (حم) ٨٥٥

(٥٠) (حم) ٨٥٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٣٣٠