اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة
زَكَاة مَالِ الْعَبْد
(هق)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. (١)
(١) (هق) ٧١٤٠، (ش) ١٠٢٣٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٧٨٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٣