تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

زَكَاة مَالِ الْعَبْد

(هق)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. (١)

(١) (هق) ٧١٤٠، (ش) ١٠٢٣٦، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٧٨٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٣٣