(م د حم)، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: (رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه -) (١) (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا) (٢) (مِنْ شَجَرِ) (٣) (حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٤) (فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٥) (" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - " يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ: مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ ") (٦) وفي رواية: (" مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ "، فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ) (٧) (وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) (٨).
(١) (د) ٢٠٣٧
(٢) (م) ٤٦١ - (١٣٦٤)، (حم) ١٤٤٣
(٣) (د) ٢٠٣٨، (م) ٤٦١ - (١٣٦٤)
(٤) (حم) ١٤٦٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(٥) (م) ٤٦١ - (١٣٦٤)، (حم) ١٤٤٣
(٦) (د) ٢٠٣٨
(٧) (د) ٢٠٣٧، (حم) ١٤٦٠
(٨) (م) ٤٦١ - (١٣٦٤)، (حم) ١٤٤٣