الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد
حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، فلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)
(١) [التوبة/٢٨]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٣٠٤