(خ م د حم خز)، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (١) قَالَ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (٢).
(١) (م) ٢٢ - (٩٨٦)، (خ) ١٤٣٢، (د) ١٦١٢، (ت) ٦٧٧، (س) ٢٥٠٤، (حم) ٥٣٤٥
(٢) (خ) ١٤٤٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٦٧