(خ م س خز)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ) (١)
وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ) (٢) (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (٣) (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) (٤) (وَكَانَ طَعَامُنَا: الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالْأَقِطُ، وَالتَّمْرُ) (٥)
وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ) (٦)
وفي رواية: (لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ) (٧) (فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا) (٨) (وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ (٩» (١٠) (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:) (١١) (تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا) (١٢) (فلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ) (١٣).
(١) (م) ٢٠ - (٩٨٥)
(٢) (خ) ١٤٣٥، (م) ١٧ - (٩٨٥)، (ت) ٦٧٣
(٣) (خ) ١٤٣٩، (م) ١٩ - (٩٨٥)، (ت) ٦٧٣
(٤) (م) ١٨ - (٩٨٥)، (خ) ١٤٣٥،
(٥) (خ) ١٤٣٩، (م) ١٧ - (٩٨٥)، (ت) ٦٧٣، (س) ٢٥١٢
(٦) (س) ٢٥١٨، (ن) ٢٢٩٧، (طح) ٣١٠٨
(٧) (س) ٢٥١٤، (ن) ٢٢٩٣، (مش) ٣٤٢٠
(٨) (م) ١٨ - (٩٨٥)، (خ) ١٤٣٧
(٩) السمراء: طحين القمح.
(١٠) (خ) ١٤٣٧، (حم) ١١٧١٦، (عب) ٥٧٨٠، (هق) ٧٥١٩
(١١) (م) ١٨ - (٩٨٥)، (خ) ١٤٣٧، (ت) ٦٧٣، (س) ٢٥١٣، (د) ١٦١٦، (جة) ١٨٢٩، (حم) ١١٧١٦
(١٢) (خز) ٢٤١٩، (حب) ٣٣٠٦، (ك) ١٤٩٥، (هق) ٧٤٩١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٣) (م) ١٨ - (٩٨٥)، (خ) ١٤٣٧، (ت) ٦٧٣، (س) ٢٥١٣، (د) ١٦١٦، (جة) ١٨٢٩، (حم) ١١٧١٦