تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

(ت س د حب)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً) (١) (ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ) (٢) (ثُمَّ عَادَ إلَى قَيْئِهِ) (٣) (فَأَكَلَهُ) (٤) (فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ، فَلْيُعَرِّفْ بِمَ اسْتَرَدَّ (٥) ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (٦) ") (٧)

(١) (ت) ١٢٩٩، (س) ٣٦٩٠، (د) ٣٥٣٩

(٢) (ت) ٢١٣٢، (م) ٦ - (١٦٢٢)، (س) ٣٦٩٠، (د) ٣٥٣٩، (جة) ٢٣٧٧

(٣) (حب) ٥١٢٣، (ت) ٢١٣٢، (س) ٣٦٩٠، (د) ٣٥٣٩، (حم) ٢١١٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٤) (س) ٣٦٩٤، (م) ٥ - (١٦٢٢)، (جة) ٢٣٩١، (حم) ٢٦٢٢

(٥) أَيْ: فَلْيُعْلِمْ لِأَيِّ سَبَب طَلَبَ رَدَّ الْهِبَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣٨)

(٦) أَيْ: إِذَا رَجَعَ فِي هِبَته فَلْيَسْأَلْ عَنْ سَبَبه، ثُمَّ يُرَدّ عَلَيْهِ هِبَته، لَعَلَّهُ وَهَبَ لِيُثَابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَيَرْجِع لِذَلِكَ، فَيُمْكِن حِينَئِذٍ أَنْ يُثَاب حَتَّى لَا يَرْجِع. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣٨)

(٧) (د) ٣٥٤٠، (حم) ٦٦٢٩، (هق) ١١٨٠٧، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٦٢٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٤٥