تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ " (٢)

(١) [البقرة/٢٧٢]

(٢) (ش) ١٠٣٩٨، انظر الصَّحِيحَة: ٢٧٦٦،

وقال الألباني: هذا في صدقة النافلة، وأما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم، لحديث معاذ المعروف: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ". متفق عليه

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٣٩