تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ) (١) (مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ) (٢) (عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (٣) فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ، وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضي الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (٤) (فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً) (٥) (فَقَالَ: كِخْ، كِخْ، ارْمِ بِهَا) (٦) (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَدَهُ) (٧) (فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ وَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - لَا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟ ") (٨)

(١) (خ) ١٤١٤

(٢) (حم) ٩٢٥٦، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(٣) الصِّرَام: الْجِدَاد وَالْقِطَاف.

(٤) (خ) ١٤١٤

(٥) (حم) ١٠٠٢٨، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(٦) (م) ١٠٦٩

(٧) (حم) ٧٧٤٤، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(٨) (خ) ١٤١٤، (م) ١٠٦٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢٣٤