حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت
(حب)، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ " (١)
(١) (حب) ٦٥٥٩، (هق) ٧٠٤٧، (ك) ١٤٤٧، (س) ٤٨٥٣، صححه الألباني في الإرواء: ٢١٩٨، ٢٢٣٨، وصحيح موارد الظمآن: ٦٦١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٣٢