تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

(حم)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)

(١) (حم) ٢٢٨٣٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ٢١٢