حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة
حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا
صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة
(حم)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)
(١) (حم) ٢٢٨٣٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢١٢