تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م س حم)، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (١) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: " أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (٢) (بَيْنَ قَوْمٍ) (٣) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (٤) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (٥) (ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (٦) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (٧) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (٨) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (٩) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (١٠) (يَا قَبِيصَةُ، سُحْتٌ (١١) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (١٢)

(١) (الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ، لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ.

(٢) (م) ١٠٩ - (١٠٤٤)، (س) ٢٥٨٠

(٣) (س) ٢٥٧٩

(٤) (س) ٢٥٩١، (م) ١٠٩ - (١٠٤٤)

(٥) (س) ٢٥٨٠

(٦) (أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة، اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج ٤ / ص ٥١)

(٧) (ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل.

(٨) (س) ٢٥٨٠، (م) ١٠٩ - (١٠٤٤)

(٩) (س) ٢٥٩١

(١٠) (حم) ٢٠٦٢٠، (م) ١٠٩ - (١٠٤٤)

(١١) (سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ.

(١٢) (س) ٢٥٨٠، (م) ١٠٩ - (١٠٤٤)، (د) ١٦٤٠، (حم) ٢٠٦٢٠، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٨١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٠ · ص ١٧٦