(خ م د حم)، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: (سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟، أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟، فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة - رضي الله عنها -) (١) (فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (٢) (وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) (٣) (يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) (٤) (فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ، فَأَغْسِلُ رَأسَهُ) (٥) (بِالْخِطْمِيِّ (٦» (٧) (وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ (٨» (٩) (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (١٠) (إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ") (١١)
(١) (خ) ٢٩٢
(٢) (م) ١٠ - (٢٩٧)، (خ) ٢٩٥، (س) ٢٧٥، (حم) ٢٥٦٠٤
(٣) (خ) ١٩٢٤، (م) ٩ - (٢٩٧)، (س) ٣٨٩
(٤) (حم) ٢٤٦٠٨، ٢٦٣٧٩، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (د) ٢٤٦٩، (خ) ٢٩٢، (م) ٧ - (٢٩٧)، (حم) ٢٤٦٠٨
(٦) الْخِطْمِيَّ: شَجَرَةُ الْقَرْبُنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ، وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِوَرْدِ الْحِمَارِ، يَزْرَعُونَهُ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ، وَيُغْسَلُ بِهِ الرَّأسُ.
(٧) (حم) ٢٦٢٩١، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(٨) قلت فهذا دليل على أن معنى المس في الحديث الذي قبله ليس المراد به مس الجلد، وإنما المراد به: الجماع أو دواعيه. ع
(٩) (حم) ٢٤٦٠٨، (م) ٩ - (٢٩٧)، (س) ٣٨٦، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(١٠) (م) ٦ - (٢٩٧)، (خ) ١٩٢٥، (ت) ٨٠٤، (د) ٢٤٦٧
(١١) (خ) ١٩٢٥، (م) ٧ - (٢٩٧)