نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار
(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ) (١) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (٢)
وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ " (٣)
(١) (عب) ٧٢٥٤، (م) (٩٧٩)، (حم) ١١٥٧٢، وصححها الألباني في الإرواء: ٨٠٠
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) ١١٦٩٨ ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ
(٢) (م) ٥ - (٩٧٩)، (خ) ١٣٤٠، (ت) ٦٢٦، (س) ٢٤٨٥، (حم) ١١٩٥٠
(٣) (س) ٢٤٨٤، (خز) ٢٣٠١، (حب) ٣٢٧٦، (قط) ج٢ص٩٢ح٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٠٤