(ت س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (١) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٢) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٣) مَائِلٌ (٤) ") (٥)
وفي رواية (٦): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٧) "
(١) (س) ٣٩٤٢
(٢) (ت) ١١٤١
(٣) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)
(٤) أَيْ: مَفْلُوج. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)
(٥) (س) ٣٩٤٢
(٦) (جة) ١٩٦٩، صححه الألباني في الإرواء: ٢٠١٧
(٧) وَفِي (حم) ٧٩٢٣: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا "، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢١٦)
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل﴾ وَالْمُرَاد: الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق، لَا فِي الْمَحَبَّة، لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد. عون (ج٥ص١٧)