تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (١) " (٢)

(١) الْمُمْرِض: صَاحِب الْإِبِل الْمِرَاض، وَالْمُصِحّ: صَاحِب الْإِبِل الصِّحَاح، فَمَعْنَى الْحَدِيث: لَا يُورِدُ صَاحِبُ الْإِبِلِ الْمِرَاضِ إِبِلَهُ عَلَى إِبِلِ صَاحِبِ الْإِبِل الصِّحَاح؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهَا الْمَرَضُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ الَّذِي أَجْرَى بِهِ الْعَادَةَ لَا بِطَبْعِهَا، فَيَحْصُلُ لِصَاحِبِهَا ضَرَرٌ بِمَرَضِهَا. (النووي - ج ٧ / ص ٣٧٣)

(٢) (خ) (٥٤٣٧)، (م) (٢٢٢١)

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣ · ص ٤٦٢