(صم)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ عَمَلَنَا هَذَا؟، عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟، أَمْ عَلَى أَمْرٍ نَسْتَقْبِلُهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ "، قُلْتُ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يُدْرَكُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَمَلٍ "، فَقَالَ عُمَرُ: إِذًا نَجْتَهِدَ. (١)
(١) (صم) ١٦١، (حب) ١٠٨، صححه الألباني في ظلال الجنة: ١٦١، صحيح موارد الظمآن: ١٥١٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤