تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(طب)، وَعَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا، زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبْحَاتِهِ (١) حَتَّى تَتِمَّ (٢) " (٣)

(١) السُّبْحة: صلاة النافلة، وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى.

(٢) الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة، وأخلَّ بشيء من أبعاضها أو هيئاتها كُمِّلت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مُكَمَّلَة السنن والآداب.

ويحتمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان، ولم يعلم به في الدنيا، يُتَمَّم له من تطوعه، ولا مانع من شموله للأمرين، فتدبَّر. فيض القدير - (ج ٦ / ص ٢٢١)

(٣) (طب) ج١٨ص٢٢ح٣٧، صَحِيح الْجَامِع: ٦٣٤٨، الصَّحِيحَة: ٢٣٥٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣ · ص ١٣١