(حم)، وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ، فَأَظْهَرُوا لَهُ الِاسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَنَسٌ، وَأَدْخَلُوهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) (١) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ) (٢).
(١) (حم) ٤٠٨٠، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٥١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (حم) ٤٠٨١، (ش) ١١٦٧٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٩٧