(جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ - ﷺ -. (١)
(١) (جة) ١٥٥٧، (حم) ١٢٤٣٨، (طس) ٨٨٤٨، (مش) ٢٨٣٢، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٤٤،
وقال: ويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي - ﷺ - ولكن الأول أفضل.
قال النووي في " المجموع " (٥ - ٢٨٧): " أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لَا ينهار ترابها فاللحد أفضل، لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار، فالشق أفضل ". أ. هـ