حُكْمُ الدَّفْنِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ
(ت حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (١) (لَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَقْبُرُونَهُ، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -:) (٢) (سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: " مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ "، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ) (٣) (فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ وَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ") (٤)
(١) (ت) ١٠١٨
(٢) (حم) ٢٧
(٣) (ت) ١٠١٨
(٤) (حم) ٢٧، صَحِيح الْجَامِع: ٥٦٠٥، مختصر الشمائل: ٣٢٦، أحكام الجنائز ص١٣٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٩ · الصفحة ٨٠