وَقْتُ الدَّفْن
الدَّفْنُ نَهَارًا
(م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: " ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا (١) حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (٢) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " (٣)
(١) قال الألباني في تمام المنة ص١٤٣: قال المؤلف: " النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه تعمُّد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمُّد في هذه الأوقات فلا يُكره "،
قلت: هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " فلو عزاه إليه كان أولى، ثم إن الحديث مطلق، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في " أحكام الجنائز " البحث (٨٣)، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة، إلا إذا خيف تغيُّر الميت، وهو قول الحنابلة. أ. هـ
(٢) (تَضَيَّفُ) أَيْ: تَمِيلُ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَأَصْلُ الضَّيْفِ الْمَيْلُ، سُمِّيَ الضَّيْفُ لِمَيْلِهِ إِلَى مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي
(٣) (م) ٢٩٣ - (٨٣١)، (ت) ١٠٣٠، (س) ٥٦٠، (د) ٣١٩٢